العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة بل ادعى جماعة الاجماع عليه، نعم حكى عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه لامكان استفادة الحصة من العمومات، وهو في محله (1) ان لم يتحقق الاجماع، ثم على البطلان يكون الغرس لصاحبه فإن كان من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إن كان جاهلا بالبطلان (2) وإن كان للعامل فعليه اجرة الأرض للمالك مع جهله به وله الابقاء بالأجرة أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه وعليه أرش نقصانه ان نقص من جهة القلع، ويظهر من جماعة ان عليه تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقا للقلع ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القطع إذا حصل بأن انكسر مثلا بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الابقاء مع الأجرة أو القلع، ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا فان استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي ان يلاحظ أيضا في مقام التقويم مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به، ثم إنه ان قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بادخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كان تكون الأصول مشتركة بينهما اما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للاخر نصفا منها مثلا إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة ارضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا.
مسألة 37 - إذا صدر من شخصين مغرسة ولم يعلم كيفيتها وانها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءا على البطلان يحمل فعلهما على الصحة إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد.

(1) بل في غير محله باعتبار الجهل بالوجود والغرر.
(2) بل مع العلم به أيضا وكذا ما بعده.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»