العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
10 - فصل في شرايط وجوب الصوم وهى أمور: الأول الثاني - البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وان لم يأتيا بالمفطر بل وان نوى الصبي الصوم ندبا لكن الأحوط (1) مع عدم اتيان المفطر الاتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معينا، ولا فرق في الجنون بين الاطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه واما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث - عدم الاغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه (2).
الرابع - عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برء بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام، وأما لو برء قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوى ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه (3).
الخامس - الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس - الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.

(1) الأظهر انه لو دخل الصبي في الصوم بنية الندب ثم بلغ وجب عليه الاتمام كان البلوغ قبل الزوال أو بعده ولو لم يدخل فيه فبلغ فلا يجب عليه اتمام الصوم تناول المفطر أم لا بلغ قبل الزوال أو بعده ولا قضاء عليه في الموردين.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) بل الأقوى وجوبه.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»