العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١
مسألة 19 - من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما (1) أو يتصدق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن منهما (2) وان لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وان تمكن بعد ذلك منها أتى بها.
مسألة 20 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفى جواز التبرع بها عن الحي اشكال (3) والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
مسألة 21 - من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
مسألة 22 - الظاهر أن الوجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
مسألة 23 - إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
مسألة 24 - مصرف كفارة الاطعام الفقراء، اما باشباعهم، واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي في كفارة واحدة (4) اشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو اعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز اعطاؤه بعدد الجميع (5) لكل واحد مدا.
مسألة 25 - لا يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من

(1) الأحوط لزوما لو لم يكن اظهر اختيار التصدق وضم الاستغفار اليه.
(2) على الأحوط والا ظهر عدم الوجوب.
(3) الظاهر هو عدم الجواز في الصوم، والجواز في غيره.
(4) مع التمكن من الستين، والا فيكفي.
(5) هذا في فرض التسليم، واما في فرض الاشباع فيحتسب الاثنان بواحد، ثم في فرض التسليم يعتبر كون المدفوع اليه وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا أو وليا عليهم إذا كانوا صغارا، والله العالم.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»