العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
الخروج من الأول بخلاف المفروض، فالأقوى ما ذكرنا من الصحة ولزوم الوفاء بالشرط وهو تسليم الضميمة وان لم يخرج شئ أو تلف بالآفة، نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر اما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الأول ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال.
مسألة 20 - لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا، ففي صحته مطلقا، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين ان يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا أقوال، والأقوى الأول (1) للعمومات ودعوى ان ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى، كدعوى ان مقتضاها ان يكون العمل في ملك المالك إذ هو أول الدعوى، والقول بأنه لا يعقل ان يشترط عليه العمل في ملك نفسه، فيه انه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام حيث إن تلك الأصول وان لم تكن للمالك الشارط الا ان عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها، ودعوى انه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها، مدفوعة بمنعها بعد إن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع، نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول.
مسألة 21 - إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل اتمام السقي قولان أقواهما العدم.
مسألة 22 - يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح، بل وكذا قبل البدو بل قبل الظهور

(1) في صحته اشكال الا ان يكون بنحو الاستثناء وجعل المستثنى للعامل بنحو الشرط.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»