مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيها بينهما وتعيين حصة كل منهما، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لو أحد ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ، فان كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلا صح وان لم يعلم العامل كيفية شركتهما وأنها بالنصف أو غيره، وان لم يكن سواء كأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفى حصة الآخر بالثلث مثلا فلا بد من علمه بمقدار حصة كل منهما لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر.
مسألة 26 - إذا ترك العامل العمل بعد اجراء العقد ابتداءا أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيجبره على العمل وان لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه، أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها منه أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه وان تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين، بل لا يبعد جواز اجباره بنفسه إلى الحاكم أو تعسر فيقول بالأمور المذكورة عدول المؤمنين، بل لا يبعد جواز اجباره بنفسه أو المقاصة من ماله (1) أو استيجار المالك عنه ثم الرجوع عليه أو نحو ذلك، وقد يقال بعدم جواز الفسخ الا بعد تعذر الاجبار وان اللازم كون الاجبار من الحاكم مع امكانه وهو أحوط، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة والا فيكون مخيرا بين الفسخ والاجبار، ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن اسقاط حق الشرط والاستيجار عنه أيضا.
مسألة 27 - إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه (2) أيضا كفى، بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضا وإن كان لا يخلو عن اشكال فلا يسقط حقه من الحاصل، وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى