عارية للزراعة والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا (1) ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك وفى وجوب ابقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة ان أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان، وإن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.
مسألة 26 - لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفى المزارعة.
مسألة 27 - في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ، قد يقال بعدم الجواز الا ان يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم، والأقوى الجواز وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وان لم يكن بالغا.
مسألة 28 - يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدى خراجها عنه ولا بأس به.
مسائل متفرقة الأولى - إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (2) بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرح به المحقق القمي قدس سره في أجوبة مسائله.
الثانية - إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد