العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
وان لم يكن اشهد على الاستيجار، نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفى الزيادة، وقد يقال بتقديم قول المالك لأنه امين وفيه مالا يخفى، واما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك لاحترام ماله وعمله الا إذا ثبت التبرع وإن كان لا يخلو عن اشكال بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل.
مسألة 30 - لو تبين بالبينة أو غيرها ان الأصول كانت مغصوبة فان أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة والا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه و يستحق العامل أجرة المثل على الغاصب إذا كان جاهلا بالحال الا إذا كان مدعيا عدم الغصبية وانها كانت للمساقي إذا حينئذ ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحة المعاملة وان المدعى اخذ الثمرة منه ظلما هذا إذا كانت الثمرة باقية، واما لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوى ان للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل بتمامه و له الرجوع على كل منهما بمقدار حصته، فعلى الأخير لا اشكال، وان رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته الا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعى للغصيبة لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما، وقيل إن المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع على الغاصب بالجميع فيرجع هو على العامل بمقدار حصته وليس له الرجوع على العامل بتمامه (1) الا إذا كان عالما بالحال ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضا، فالأقوى ما ذكرنا لأن يد كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه هذا، ويحتمل في أصل المسألة (2) كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل لأنه مغرور من قبله ولا ينافيه ضمانه لا جرة عمله فإنه محترم وبعد فساد

(1) هذا هو الأقوى فان يد العامل انما تكون على حصة من الثمر لا جميعه فان المراد باليد الاستيلاء، ومن المعلوم ان حصة الغاصب ليست تحت استيلاء العامل بل هو مراع لها ونائب عنه في حفظها - ولا فرق في ذلك بين علم العامل وجهله.
(2) هذا الاحتمال ضعيف فإنه اقدم على تملك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجانا فلا غرور.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»