العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وان لم يعلم عدد كل نوع الا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر (1).
مسألة 16 - يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح والأقوى الصحة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه فيهما.
مسألة 17 - لو ساقاه بالنصف مثلا ان سقى بالناضح وبالثلث ان سقى بالسيح ففي صحته قولان أقواهما الصحة (2) لعدم اضرار مثل هذه الجهالة لعدم ايجابهما الغرر مع أن بنائها على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة كما إذا قال إن خطت روميا فبدرهمين وان خطت فارسيا فبدرهم.
مسألة 18 - يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ومستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة والأمر سهل.
مسألة 19 - في صورة اشتراط شئ من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شئ أولا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة، نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال، ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس

(1) الزايد عما يقتضيه طبع المساقاة، وبه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(2) بل الأقوى عدم الصحة.
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»