العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
أيضا (1) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين، وأما قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلي ولذا يصح مع الضميمة أو عامين حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع الثمار وصرح به جماعة ههنا، بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار، ووجه المنع هناك خصوص الأخبار الدالة عليه وظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم ولولا ظهور الاجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمينان بالخروج بعد ذلك كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها بل وان لم يكن في الخارج أصلا والحاصل ان الوجود الاعتباري يكفي في صحة تعلق الملكية فكأن العين موجودة في عهدة الشجر كما أنها موجودة في عهدة الشخص.
مسألة 23 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل لعمله، الا إذا كان عالما بالبطلان ومع ذلك اقدم على العمل، أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك حيث إنه بمنزلة المتبرع في هاتين الصورتين (2) فلا يستحق أجرة المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاة.
مسألة 24 - يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث، والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهى عنه، ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل فان المنهى عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا، والمقام نظير أن يقول بعتك دارى بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ولا مانع منه لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.
مسألة 25 - يجوز تعدد العامل كأن يساقى مع اثنين بالنصف له والنصف لهما

(1) فيه اشكال والفارق بين الإجارة والبيع النص الخاص الذي هو المدرك للجواز مع الضميمة أو عامين في البيع، والا فمقتضى القاعدة هو البطلان في البابين كما تقدم في كتاب الإجارة.
(2) يتم ما ذكره في الصورة الثانية دون الأولى، فالأظهر فيها ثبوت أجرة المثل
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»