العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
بعض الأعمال كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار خصوصا إذا كانت العادة كذلك، وربما يستشكل بأنه نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فان الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل، ويجاب بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك فان المراد حصول الزرع والثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل و ان استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته بخلاف الإجارة فان المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه، ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال، واما لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه الا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل.
مسألة 28 - إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن اتمام العمل يكون الثمر له وعليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل هذا إذا كان قبل ظهور الثمر، وإن كان بعده يكون للعامل حصته (1) وعليه الأجرة للمالك إلى زمان البلوغ ان رضى بالبقاء والا فله الاجبار على القطع بقدر حصته الا إذا لم يكن له قيمة أصلا فيحتمل ان يكون للمالك كما قبل الظهور.
مسألة 29 - قد عرفت انه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل ان لا يفسخ و يستأجر عنه (2) ويرجع عليه اما مطلقا كما لا يبعد أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم، لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالاشهاد على الاستيجار عنه فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله وفيه مالا يخفى، فالأقوى ان الاشهاد للاثبات ظاهرا، والا فلا يكون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع

(1) مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه وفرضه كأن لم يكن لا وجه لبقاء ملك العامل لحصته بعد الفسخ بل حكم الفسخ بعده حكمه قبله.
(2) تقدم الاشكال فيه.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»