العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١١
العمومات صحة المعاملة (1) على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وان لم تكن من المساقاة المصطلحة.
مسألة 7 - المساقاة لازمة لا تبطل الا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك.
مسألة 8 - لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه لكن لا يجبر على العمل فان اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله والا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم يقسم بينه وبين المالك، نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ لتخلف الشرط واسقاط حق الشرط والرضا باستيجار من يباشر.
مسألة 9 - ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة وضابط الثانية مالا يتكرر نوعا وان عرض له التكرر في بعض الأحوال، فمن الأول اصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج اليه وما يتوقف عليه من الآلات وتنقية الأنهار والسقي ومقدماته كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه وإزالة الحشيش المضرة وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة، ومن الثاني حفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعا، واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب والكش للتلقيح وبناء الثلم ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك ولا دليل على شئ من الضابطين فالأقوى انه إن كان هناك انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع، والا فلا بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر ومع الاطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معا لأن المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف

(1) فيها اشكال.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»