العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
عليه تحصيله عليهما.
مسألة 10 - لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان لأنه خلاف وضع المساقاة نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك، فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا اشكال في صحته وان قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان لأنه خلاف وضع المساقاة نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك، فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا اشكال في صحته وان قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضا منه، والا كما في الحفظ ونحوه ففي صحته قولان أقواهما الأول (1) وكذا الكلام إذا كان ايقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل الا مثل الحفظ ونحوه وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه (2) كما مر.
مسألة 11 - إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك اجباره على العمل وان لم يمكن فله الفسخ وان فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط، وهل له ان لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة وجهان بل قولان أقواهما ذلك (3) ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل واجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به، مدفوعة بالمنع من عدم افادته التمليك، وكونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال، لا ينافي افادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه والمسألة سيالة في ساير العقود، فلو شرط في عقد البيع على المشترى مثلا خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبايع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا.
مسألة 12 - لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح، أما لو شرط ان يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على

(1) بل الثاني لا يخلو من قوة.
(2) وهو الأظهر كما مر.
(3) لا قوة فيه.
(٤١٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»