فلا تسقط، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا والأقوى عدم السقوط مطلقا لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به، ودعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح وأما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل، والضميمة المشروطة لا تكفى في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط، مدفوعة مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة وملكيتها وان تلف بعد ذلك، بأنا نمنع كون المساقاة معاوضة بين حصة من الفائدة والعمل، بل حقيقتها تسليط من المالك (1) للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك ويكفيه احتمال الثمر وكونها في معرض ذلك ولذا لا يستحق العامل اجرة عمله إذا لم يخرج أو خرج وتلف بآفة سماوية أو أرضية في غير صورة ضم الضميمة بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم، فهي نظير المضاربة حيث إنها أيضا تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له وللعامل وكونها جايزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق، كما أن ما ذكره في الجواهر من الفرق بينهما بان في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل وأما المساقاة فيعتبر فيها الطمأنية بحصول الثمرة ولا يكفي احتمال مجرد، دعوى لا بينة لها ودعوى ان من المعلوم انه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاة ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك، مدفوعة فأن الوجه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية (2) مع العلم بعدم
(٤١٥)