العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه فيستحقها واتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له.
مسألة 31 - لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقى غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهى عنه، وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني الا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقا وان أذن المالك، أو لا يجوز الا مع اذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده أقوال أقواها الأول (1) ولا دليل على القول بالمنع مطلقا أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى " أوفوا بالعقود " و " تجارة عن تراض " وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها، ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا عن المالك أو وليا عليه كما ترى إذ هو أول الدعوى.
مسألة 32 - خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك لأنه انما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك وان أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا الا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره.
مسألة 33 - مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره والظاهر عدم الخلاف فيه الا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكيته له الا بالقسمة قياسا على عامل القراض حيث إنه لا يملك الربح الا بعد الانضاض وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه، نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ويتفرع على ما ذكرنا فروع.
منها - ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل

(1) بل أقواهما الثاني لأن هذه المعاملة على خلاف القواعد باعتبار الغرر والجهالة ولا نص خاص في المقام، ومقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو ذلك.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»