العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله ان يصلى عليه حتى ضمنه علي عليه السلام وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها واما رضى المضمون عنه فليس معتبرا فيه إذ يصح الضمان التبرعي فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا حيث لا يعتبر رضاه وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضررا عليه أو حرجا من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غنى قادر على وفاء دينه فعلا.
الثالث - كون الضامن بالغا عاقلا فلا يصح ضمان الصبي وإن كان مراهقا بل وان اذن له الولي على اشكال، ولا ضمان المجنون الا إذا كان أدواريا في دور افاقته وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا، واما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك فيصح كونه صغيرا أو مجنونا، نعم لا ينفع اذنهما في جواز الرجوع بالعوض.
الرابع - كونه مختارا (1) فلا يصح ضمان المكره.
الخامس - عدم كونه محجورا لسفه الا بإذن الولي، وكذا المضمون له، ولا بأس بكون الضامن مفلسا فان ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء، واما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا لكن لا ينفع اذنه في جواز الرجوع عليه.
السادس - أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور لقوله تعالى " لا يقدر على شئ " ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق كما عن التذكرة والمختلف ونفى القدرة منصرف (2) عما لا ينافي حق المولى ودعوى أن المملوك لا ذمة له كما ترى ولذا لا اشكال في ضمانه لمتلفاته هذا

= اعتبار رضا المضمون له، والانصاف انه لا يدل على شئ منهما والتفصيل لا يسعه المقام فالأولى الاستدلال له باطلاق صحيح ابن سنان، المتضمن لقوله (ع) إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت، ولكن مع ذلك يعتبر ابرازه بمبرز خارجي.
(1) وكذا المضمون له فلا يصح قبوله مع الاكراه.
(2) فيه تأمل.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»