العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه.
مسألة 22 - إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي فإن كان البذر لهما فهو لهما وإن كان لأحدهما فله الا مع الاعراض (1) وحينئذ فهو لمن سبق ويحتمل ان يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث وهو الأقوى، وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترك بينهما (2) مع عدم الاعراض، نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به ثم لا يستحق صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت (3) على الزرع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وان انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما.
مسألة 23 - لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة، وكذا لو قال أحدهما انها ستة اشهر والآخر قال إنها ثمانية اشهر، نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفى لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله اشكال، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
مسألة 24 - لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
مسألة 25 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع ان المالك أعطاه الأرض

(1) قد تقدم ان الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك.
(2) قد تقدم ان الذي بينهما هو خصوص الحاصل، الا مع الاشتراط.
(3) بالإضافة إلى ما مضى، واما بالنسبة إلى بقائه فله ان يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»