العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.
مسألة 2 - الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وانما ينتفع بورقها كالتوت والحناء ونحوهما.
مسألة 3 - لا يجوز عندهم المساقاة (1) على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وان تعددت اللقطات فيها كالأولين، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وان لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك فان مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم (2) غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة.
مسألة 4 - لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وان احتاجت إلى اعمال اخر، ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ فان هذه اللفظة لم يرد في خبر من الأخبار وانما هي من اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم مبنى على الغالب، ولذا قلنا بالصحة (3) إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي وان ضويق نقول بصحتها وان لم تكن من المساقاة المصطلحة.
مسألة 5 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وان لم تكن مثمرة الا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد.
مسألة 6 - قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودى غير مغروس لكن الظاهر جواز ادخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد ان يصير مثمرا بل مقتضى

(1) وهو الأظهر.
(2) كيف لا يكون منها مع عدم معلومية مقدار الحاصل.
(3) لا ملازمة بين القول بالجواز هناك والقول به هنا.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»