العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الضمان وهو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له فالنون فيه أصلية، كما يشهد له ساير تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما، وما قيل من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائدة، واضح الفساد إذ مع منافاته لساير مشتقاته لازمه كون الميم مشددة، وله اطلاقان اطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بمال أو النفس، واطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا وهو المقصود من هذا الفصل، ويشترط فيه أمور:
أحدها - الايجاب ويكفى فيه كل لفظ دال بل يكفي الفعل الدال ولو بضميمة القرائن على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.
والثاني القبول من المضمون له ويكفى فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل، وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول كذا ذكروه ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللازمة بل يكفي رضا المضمون له سابقا أو لاحقا كما عن الايضاح والأردبيلي حيث قالا يكفي فيه الرضا ولا يعتبر القبول العقدي بل عن القواعد وفى اشتراط قبوله احتمال ويمكن استظهاره (1)

(1) ويرد على ذلك بعد الغض عن سند ما تضمنها، انه استدل به على القول بعدم =
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»