العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
الرابع - كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس - كونها معينة عندهما معلومة لديهما.
السادس - كونها ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي اي الفسيل قبل الغرس.
السابع - تعيين المدة بالأشهر والسنين وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين ويكفى ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة الثامن - ان يكون قبل ظهور الثمر أو بعده (1) وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقى أو عمل آخر، واما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها اشكال وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
التاسع - ان يكون الحصة معينة مشاعة، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر، نعم لا يبعد (2) جواز ان يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقيته.
العاشر - تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف.
مسألة 1 - لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ والأقوى كما أشرنا اليه صحتها (3) سواء

(1) في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة تأمل واشكال.
(2) بل هو بعيد.
(3) وقد مر الاشكال فيها.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»