العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا على الأقوى من اغتفار المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل، ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة بل يكفي كل لفظ دال على التقبل بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا فيكفي فيها مجرد التراضي (1) كما هو ظاهر الأخبار، والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وادراكه فلا يجوز قبل ذلك والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل، نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة، ثم إن المشهور بينهم ان قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما ولعله لأن تعيين الحصة (2) في المقدار المعين ليس من باب الكلى في المعين بل هي باقية على اشاعتها غاية الأمر تعيينها في مقدار معين مع احتمال ان يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا (3) به، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار وجهان أقواهما العدم.
مسألة 21 - بناءا على ما ذكرنا من الاشتراط من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه ان بلغ نصيب أحدهما، وكذا ان اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمن، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم، وبمجرد الظهور لا يصدق، وان اشترطا الاشتراط بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض ان الزرع والحاصل

(1) بل يعتبر فيها كساير المعاملات ان يكون لها مبرز في الخارج.
(2) الحكم مما لا تأمل فيه، ولكن في التعليل شيئا والتفصيل لا يسعه المجال.
(3) فيه تأمل.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»