العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
وثلث لصاحب الأرض وأنه لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام والظاهر كراهته وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته فالأحوط الترك.
الثامنة - بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره (1) أيضا، كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل احدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر إذا لقدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفى أصل العقد.
التاسعة - لا يجب في المزارعة على أرض امكان زرعها من أول الأمر وفى السنة الأولى بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لا يمكن زرعها لا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد، وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا وصارت بائرة يجوز للمتولى ان يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا بالإشاعة بحصة معينة. العاشرة: يستحب للزارع كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب بأن يقول " اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبا متراكما " وفى بعض الأخبار إذا أردت ان تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل " أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثم قل " اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح. وفى خبر آخر لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكى ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا فقال عليه السلام فعلمني دعاء قال قل: اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة.
تم كتاب المزارعة

(1) فيه اشكال.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»