العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة وهى معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ولا اشكال في مشروعيتها في الجملة وبدل عليها مضافا إلى العمومات. خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج قال عليه السلام لا بأس. وجملة من اخبار خيبر. منها صحيح الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة الخ هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهى عنها ولا غرر فيها حتى يشملها النهى عن الغرر، ويشترط فيها أمور:
الأول - الايجاب والقبول ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ماضيا كان أو مضارعا أو امرا بل الجملة الاسمية مع قصد الانشاء بأي لغة كانت، ويكفى القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، كما أنه يكفي المعاطاة.
الثاني - البلوغ والعقل والاختيار.
الثالث - عدم الحجر لسفه أو فلس (1).

(1) هذا انما يعتبر في المالك دون العامل.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»