العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
المزارعة من بعض الشروط أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لأنه مؤتمن في عمله وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.
الثالثة - لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر.
الرابعة - لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه اثباته وبعده له الفسخ.
الخامسة - إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت، وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أن الأمر كذلك في اجارته لها لكن استشكل فيه المحقق القمي قدس سره بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ الا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة، ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق وأن ملكية السابق كانت إلى حين موته بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره فكما انها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفى الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلى آخر ما ذكره من النقض والابرام وفيه ما لا يخفى ولا ينبغي الاشكال في البطلان بموته في المقامين.
السادسة - يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا.
السابعة - في جملة من الأخبار (1) النهى عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر

(1) قد تقدم انه لا يبعد دلالة هذه النصوص على ما قويناه، من عدم جواز المزارعة بين أزيد من اثنين.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»