العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
فان المعاملة تبطل من حينه والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا.
ومنها - ما إذا فسخ أحدهما (1) بخيار الشرط، أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة، أو تقايلا.
ومنها - ما إذا حصل مانع عن اتمام العمل بعد الظهور.
ومنها - ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لادراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور فان الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وان لم يكن بالغا.
ومنها - في مسألة الزكاة فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب كما هو المشهور لتحقق سبب الوجوب وهو الملكية له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة، نعم خالف في وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا وفى المزارعة بدعوى ان ما يأخذه كالأجرة، ولا يخفى ما فيه من الضعف لان الحصة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الأجرة مع أن مطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزكاة بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب، واما إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتها كما في المقام وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب فهو نظير ما إذا اشترى زرعا قبل ظهور الثمر هذا وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام ويعلل بوجهين آخرين.
أحدهما - انها انما تجب بعد اخراج المؤن والفرض كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن وهو كما ترى والا لزم احتساب اجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضا فلا نسلم انها حيث كانت في قبال العمل تعد من المؤن.
الثاني - انه يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرف وفى المقام وان حصلت الملكية للعامل بمجرد الظهور الا انه لا يستحق التسلم الا بعد تمام العمل وفيه مع

(1) تقدم ان الفسخ يوجب زوال ملكية العامل عن الحصة.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»