العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
العامل اجرة ارضه، ولا للعامل اجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ، وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا اجرة أو معها ولهما التراضي على القطع قصيلا وليس للزارع الابقاء إلى البلوغ بدون رضى المالك ولو بدفع اجرة الأرض ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقطع، وللمالك مطالبة القسمة وابقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا هذا، وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من اجرة الأرض أو العمل لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وان لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الاخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية، ويحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ.
فذلكة:
قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة ان هيهنا صورا.
الأولى - وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط والعمل على طبقه إلى الاخر حصل الحاصل أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية.
الثانية - وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا.
الثالثة - تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختيارا أو لعذر خاص به.
الرابعة - تبين البطلان من الأول.
الخامسة - حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة السادسة - حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء وقد ظهر حكم الجميع (1) في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى.

(1) لم يتعرض (قده) لحكم الصورة الثالثة - والظاهر أن حكمها حكم الصورة الثانية.
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»