العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
البذر بينهما على النسبة سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وادراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت كما يستفاد من بعض آخر، نعم الظاهر جواز ايقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد ويترتب على هذه الوجوه ثمرات، منها كون التبن أيضا مشتركا بينهما على النسبة على الأول دون الأخيرين فإنه لصاحب البذر، ومنها في مسألة الزكاة، ومنها في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ومنها في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه، ومنها في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة إلى غير ذلك.
مسألة 16 - إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبيين البطلان من الأول على ما مر لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهرية فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ويحتمل بعيدا كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي فيكون مشتركا بينهما على النسبة.
مسألة 17 - إذا كان العقد واجدا لجميع الشرايط وحصل الفسخ في الأثناء اما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المضارعة وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة فالزرع الموجود مشترك بينهما (1) على النسبة، وليس لصاحب الأرض على

(1) مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه وفرضه كان لم يكن لا محالة يرجع كل من العوضين أو ما بحكمهما إلى من انتقل عنه فيرجع الزرع إلى مالك البذر فإن كان هو المالك عليه اجرة مثل عمل العامل، وإن كان هو العامل كان عليه اجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»