العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠
مسألة 13 - قد مر ان من افطر في شهر رمضان عالما عامدا (1) إن كان مستحلا فهو مرتد بل وكذا ان لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وان لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة.
مسألة 14 - إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى (2) وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وان أوجبت انزالها.
مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الا كفارته وتعزيره، وكذا لا يلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فأكرهها عليه.
مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له اكراهها على الجماع وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهى نائمة اشكال (3).

(1) وقد مر الكلام فيه.
(2) بل الأظهر وجوب كفارتين عليه في صورة الاكراه مطلقا وكفارة واحدة عليها إذا كانت في الابتداء مسلوبة الاختيار ثم طاوعته في الأثناء، وإذا فلا شئ عليها وإن كان الأحوط ثبوت كفارة عليها.
(3) الجواز غير بعيد.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»