العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
مسألة 14 - إذا تبين بطلان العقد فاما ان يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحب في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل أو بعده، فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال، وإن كان بعده وقبل الزرع بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهر وكرى الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك فكذلك نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل قيمة ذلك الوصف وان لم يكن كذلك وكان العمل لغوا فلا شئ له كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل اجرة عمله وعوامله وإن كان للعامل كان له وعليه اجرة الأرض للمالك وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة، وإن كان من ثالث (1) فالزرع له وعليه للمالك اجرة الأرض وللعامل اجرة عمله وعوامله ولا يجب على المالك ابقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبين قبله بل له ان يأمر بقلعه وله ان يبقى بالأجرة إذا رضى صاحبه والا فليس له الزامه بدفع الأجرة هذا كله مع الجهل بالبطلان، وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض ارضه أو عمله لأنه هو الهاتك (2) لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به وإن كان الآخر أيضا عالما بالبطلان ولو كان العامل بعدما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن اجرتها للمالك مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت يده الا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر.
مسألة 15 - الظاهر من مقتضى وضع المزارعة (3) ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته واشتراك

(1) على القول بجوازه.
(2) قد مر ان العلم بالبطلان غير مستلزم لذلك، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) قد تقدم ان المزارعة من المشاركات لا المعاوضات فلا يملك العامل من الأرض ومنفعتها شيئا ولا المالك من عمل العامل، ومع ذلك يملك العامل من حين خروج الزرع ما لم يشترط خلاف ذلك.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»