العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات بل يكفي العمومات العامة، فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة بدعوى انها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك، ودعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له، مدفوعة بالمنع فإنه أول الدعوى.
مسألة 13 - يجوز للعامل ان يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته من غير فرق بين ان يكون البذر منه أو من المالك ولا يشترط فيه اذنه، نعم لا يجوز (1) تسليم الأرض إلى ذلك الغير الا باذنه والا كان ضامنا كما هو كذلك في الإجارة أيضا والظاهر جواز نقل مزارعته (2) إلى الغير بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك بصلح ونحوه بعوض ولو من خارج أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصته (3) إلى الغير سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل (4) أو بعده كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض (5) نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة، ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه (6) أولا إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح ان يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.

(1) الأظهر هو الجواز وعدم الضمان كما تقدم نظيره في الإجارة.
(2) بل الظاهر عدم الجواز.
(3) ولكن لا يصير الغير بذلك زارعا بل الزارع هو الناقل، ويجب عليه القيام باعمال الزراعة ولو بالتسبيب.
(4) نقل حصته قبل خروج الزرع لا يخلو عن اشكال.
(5) بل الظاهر كون المزارعة من المشاركات لا المعاوضات.
(6) يشكل صحة المزارعة مع هذا الشرط.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»