العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة للأخبار (1) وأما ساير المؤن كشق الأنهار وحفر الابار وآلات السقي واصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل الا إذا كان هناك عادة ينصرف الاطلاق إليها، واما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض مسألة 20 - يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الاخر بعد ادراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الاخر لجملة من الأخبار هنا وفى الثمار فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقات بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك (2) أو ثمر مشترك، والأقوى لزومه بعد القبول وان تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الأخبار مضافا إلى العمومات العامة خلافا لجماعة، والظاهر أنه معاملة مستقلة وليس بيعا ولا صلحا معاوضيا فلا يجرى فيها اشكال اتحاد العوض والمعوض ولا اشكال النهى عن المحاقلة والمزابنة ولا اشكال الربا ولو بناءا على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل الموزون، ومع الاغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الاختبار الخاصة فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ولتسم بالتقبل، وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع، نعم يمكن أن يقال إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للاخر شبه القسمة أو نوع منها وعلى ذلك يصح ايقاعها

(1) اخبار الباب على طائفتين - الأولى مطلقة - الثانية ما تضمن التصريح بالزيادة والنقص، اما الأولى فهي تقيد بما دل على مضرية الجهالة للحكومة واما الثانية فهي مختصة بما إذا كان الخراج معينا وتدل على أنه ان زاد السلطان عليه بعد العقد صح الشرط وكانت الزيادة على المالك فيختص الحكم بهذا الفرض، فاشترطا مالا يكون معينا معلوما يكون مضرا.
(2) فيه اشكال.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»