العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
مسألة 18 - إذا تبين بعد عقد المزارعة ان الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجارة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجارة وبين الرد وحينئذ، فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا اشكال وإن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع، وهو لصاحب البذر، وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده فاما يأمر بالإزالة واما يرضى بأخذ الأجرة بشرط رضا صاحب البذر، ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره ومع عدم الغرور فلا رجوع وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه وليس عليه اجرة الأرض ولا أجرة العمل، نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة هذا إذا لم يكن محل للإجازة كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلى لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك أو كان ولم يجز، وإن كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة (1) ويأخذ الحصة التي كانت للغاصب، وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه، وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة، وفى بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وامكان الإجازة كما لا يخفى.
مسألة 19 - خراج الأرض على صاحبها وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة وكذا ما يصرف في اثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده، ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح وان كانت ربما تزاد وربما تنقص على

(1) هذا على مسلكه من جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين وكون باذل البذر طرفا لعقد المزارعة، واما بناءا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك فإن كان المشروط كون البذر من المالك كان خارجا من مفروض المسألة، وإن كان كونه من العامل لا محل للإجازة كما هو ظاهر، وبه يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة.
(٤٠١)
مفاتيح البحث: الخسران (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»