العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
مطلقا والأقوى انه ان علم أن المقصود مطلق الزرق وان الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضررا فيها، يمكن ان يقال لن الامر كما ذكر من التخمين بين الامرين في صورة كون المزروع أضر وتعين الشركة في صورة كونه أقل ضررا لكن التحقيق مع ذلك خلافه، وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته فاما ان يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية، فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة اليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتى انقضت المدة فيجرى فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة، واما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له ويستحق العامل اجرة عمله (1) على اشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف لاقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحق المالك عليه اجرة الأرض مضافا إلى ما استحقه من بعض الوجوه المقدمة، ولا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل ارضه مرتين على ما بينا في محله لأنه من جهتين وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة أيضا، وعلى الثاني يكون المالك مخيرا بين ان يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فيأخذ أجرة المثل للأرض وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر وبين ان لا يفسخ (2) ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط حق شرطه وبين ان لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر.
مسألة 10 - لو زارع على ارض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها واما لو

(1) بل لا يستحق من غير فرق بين صورتي العلم والجهل.
(2) الأظهر انه يتخير بين الوجهين الأولين.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»