العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
بعضهم يضمن النقص (1) الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص واستظهر بعضهم الثاني. وربما يستقرب الثالث. ويمكن القول بالرابع. والا وجه الخامس وأضعفها السادس ثم هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام والا فيكشف عن بطلان المعاملة، ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصته من الحاصل بسبب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان (2) حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما وجوه.
مسألة 8 - إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ، وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض، ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل حيث فوته عليه ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض وجهان (3) ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين.
مسألة 9 - إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين ولم يجز للزارع التعدي عنه ولو تعدى إلى غيره، ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض والامضاء واخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر وإن كان أقل ضررا لزم واخذ الحصة منه، وقال بعضهم يتعين اخذ أجرة المثل للأرض مطلقا لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز اخذ الحصة منه

(1) وهو الصحيح.
(2) وهو الأوجه في المقام.
(2) أوجههما الأول.
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»