العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
تعمير الأرض ثم القسمة وهل يكون قراره في هذه الصورة (1) مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أولا، وجهان.
مسألة 6 - إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو ابقائه ومطالبة الأجرة ان رضى العامل باعطائها، ولا يجب عليه الابقاء بلا اجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حق للزارع بعد المدة والناس مسلطون على أموالهم، ولا فرق بين ان يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغير الهواء، وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة، وفيه ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لالزامه العامل بالأجرة بلا رضاه، نعم لو شرط الزارع على المالك ابقائه إلى البلوغ بلا اجرة أو معها ان مضت المدة قبله لا يبعد صحته (2) ووجوب الابقاء عليه.
مسألة 7 - لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض اليه حتى انقضت المدة، ففي ضمانه أجرة المثل للأرض كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة، أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا، أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن وجوه وبعضها أقوال فظاهر بل صريح جماعة الأول (3) بل قال

(1) الظاهر أن الترديد بلحاظ انه لو تلف البعض ولم يسلم هل يسقط منه بحسابه أم لا - والا فلا موقع له بعد كون المفروض استثناء هذه الأمور من الحاصل.
(2) وفيه ان هذا الشرط لكونه غرريا باطل والله أعلم، نعم لو شرط استحقاق الابقاء ولو بالأجرة بلا تعليق صح لكنه غير ما هو محل الكلام.
(3) وهو الأظهر في مفروض المسألة وهو كون الأرض بيد الزارع إلى انقضاء المدة - نعم - لو كان الأرض تحت استيلاء المالك دونه فلا ضمان.
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»