فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه العاشر - تعيين كون البذر على اي منهما وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو سبب التعارف.
مسألة 1 - لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه، كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة، أو الوصية، أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي، أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا اخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره، بل يجوز أن يستعير الأرض (1) للمزارعة نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك فان المزارع والعامل فيها سواء، نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة، ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة الا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارعة جهة اختصاص بها والا فلا اشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدل عليه جملة من الأخبار.
مسألة 2 - إذا أذن لشخص في زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحته وان لم يكن من المزارعة المصطلحة، بل لا يبعد كونه منها أيضا، وكذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع وان لم يعين شخصا، وكذا لو قال كل من زرع أرضى هذه أو مقدارا من المزرعة الفلانية فلى نصف حاصله أو ثلثه مثلا فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة (2) فهو كما لو قال كل من بات