العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩
مسألة 8 - في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
مسألة 9 - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة (1) وكذا إذا افطر أولا بالحلال ثم افطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (2).
مسألة 10 - لو علم أنه اتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، وإذا علم أنه افطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه افطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد افطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد افطر بعد الزوال كفاه اطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
مسألة 11 - إذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا اشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها (3) بل، وكذا لو بداله السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول.
مسألة 12 - لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين انه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.

(1) على القول بتكرر الكفارة يتكرر الجماع التكرر في الفرض قوى.
(2) لكن وجوب كفارة الجمع في الفرض مشكل نعم هو أحوط.
(3) الأظهر سقوط الكفارة مع فرض سقوط وجوب الصوم اختيارا أو اضطرارا ولكن الأحوط ثبوتها مع كون المانع اختياريا.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»