العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨
سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم، ولذا تجب في الاجماع ليلا أيضا، واما ما عدا ذلك من اقسام الصوم فلا كفارة في افطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها، وان افطر بعد الزوال.
مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقا، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى (1) تكريرها بتكرره.
مسألة 3 - لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزناء وشرب الخمر، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره.
مسألة 4 - من الافطار بالمحرم الكذب (2) على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل.
مسألة 5 - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي (3).
مسألة 6 - إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (4) وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع وبعددها (5).
مسألة 7 - الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد افطارا واحدا وان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

(1) القوة محل منع، بل الأظهر عدم التكرر.
(2) لا يبعد دعوى اختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم بمعنى اكله أو شربه والاحتياط لا يترك واما الكذب على الله فقد مر عدم مفطريته.
(3) في وجوب الباقي تأمل ونظر.
(4) على الأحوط كما تقدم.
(5) على الأحوط كما مر.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»