العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
المجموع ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما، فان احتمل التساوي حمل عليه لأصالة عدم زيادة (1) عمل أحدهما على الاخر وان علم زيادة أحدهما على الاخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ويحتمل الصلح القهري مسألة 3 - لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءا بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا فان ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الاخر اشتركا فيه بالتساوي والا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة وربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله " من حاز ملك " وهو كما ترى.
مسألة 4 - يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الايجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر من النقود كانا أو من العروض بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف والأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الاخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى " أوفوا بالعقود " وقوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم " وغيرهما بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك كما ترى لكن الأحوط مع ذلك ان يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للاخر أو يهبها كل منهما للاخر أو نحو ذلك في غيره صورة الامتزاج (2) الذي هو المتقين هذا ويكفى في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة

(1) الأحوط الرجوع إلى الصلح ان أمكن، والا فالقرعة لان هذا الأصل معارض بأصالة عدم المساواة.
(2) وقد مر ضابط الامتزاج الذي هو شرط للشركة، ولازمه عدم الشركة في الدراهم، الا انه ادعى صاحب الجواهر الاجماع والسيرة على ثبوتها في الأثمان، ولا باس به.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»