من قول أو فعل.
مسألة 5 - يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوى المالين، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه، أو الاختلاف، أو من متبرع أو أجير هذا مع الاطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا اشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته، اما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد، وبطلانها، وصحة العقد، وبطلان الشرط فيكون كصورة الاطلاق أقوال أقواها الأول، وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ودعوى انه مخالف لمقتضى العقد كما ترى، نعم هو مخالف لمقتضى اطلاقه والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو اكل بالباطل كما ترى باطل، ودعوى ان العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جايز، مدفوعة أولا بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته، وثانيا بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين هذا، ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد (1) لأنه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا.
مسألة 6 - إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي وان أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف الا باذن الآخر ومع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، وكذا مع تعيين كيفية خاصة وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ويكون حال المأذون