العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء بها ولا يجوز السفر بالمال وان تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف (1) ولكن يبقى الاذن بعد التعدي أيضا إذ لا ينافي الضمان بقائه، والأحوط مع اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة.
مسألة 7 - العامل امين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى.
مسألة 8 - عقد الشركة من العقود الجايزة فيجوز لكل من الشريكين فسخه لا بمعنى ان يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة، وإذا رجع أحدهما عن اذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجب التصرف للآخر ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول، وإذا رجع كل منهما عن اذنه لم يجز لواحد منهما، وبمطالبته القسمة يجب القبول على الاخر، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصانا في الخسارة يمكن الفسخ بمعنى ابطال هذا القرار (2) بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى اطلاق الشركة.
مسألة 9 - لو ذكرا في عقد الشركة اجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه الا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما (3).
مسألة 10 - لو ادعى أحدهما على الاخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة.
مسألة 11 - إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه امين.

(1) ان لم يجز الشريك معاملة شريكه المتعدى بطلت المعاملة في حصته، وان أجاز لا ضمان في الخسارة.
(2) بان يفسخ ذلك العقد، والا فمع عدم فسخه يجب الوفاء بالشرط.
(3) تكليفا، واما وضعا فيجوز الرجوع.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»