العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
فان تلف ضمن ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشر - إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما وان حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة (1) وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى.
الخامسة عشر - لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال لا تشترى الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولي (2) موقوف على إجازة المالك وكذا لو عمل بما ينصرف اطلاقه إلى غيره فإنه بمنزلة النهى عنه ولعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك من جهله بكونه كذلك وكذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة بأن اشترى مالا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.
السادسة عشر - إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمأة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا، فاما ان يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه واما لا يميز فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر الا مع الشرط (3) لأنه بمنزلة تعدد العقد وعلى الثاني يشتركان فيها وان اقتسما بينهما فاخذ كل منهما مقدارا منه، الا ان يشترطا عدم الاشتراك (4) فيها فلو عمل أحدهما وربح وعمل الاخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل

(1) فيه اشكال.
(2) الظاهر صحة المعاملة وكون الربح بينهما، وإن كان ضامنا لاطلاق جملة من النصوص الواردة في مخالفة العامل فإنه يشمل المخالفة غير العمدية، نعم، شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة كما لا يخفى.
(3) الظاهر عدم صحة هذا الشرط.
(4) في صحة هذا الشرط اشكال.
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الأكل (1)، الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»