العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
مسألة 12 - تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى انه لا يجوز للاخر التصرف، واما أصل الشركة فهي باقية نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الاذن المفروض حصوله، نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون اذنه مقيدا، ولكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما وإن كان من أحدهما فله اجرة مثله عمله.
مسألة 13 - إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى انه اشتراه لنفسه وادعى الاخر انه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه اعرف بنيته، كما أنه كذلك لو ادعى انه اشتراه بالشركة وقال الآخر انه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضا لأنه اعرف ولأنه امين.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»