العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
في شركة الفقراء في الزكاة والسادة في الخمس والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها.
مسألة 1 - لا تصح الشركة العقدية الا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح وكذا لا تصح في المنافع بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الاخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الاخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الاخر نصف منفعة داره بذلك الدينار، وكذا لا تصح شركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان أيضا وهى أن يوقعا العقد على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء، اتفق عملهما كالخياطة مثلا أو كان على أحدهما الخياطة والاخر النساجة وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما، ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الاخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الاخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الاخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضا شركة الوجوه وهى ان يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى اجل ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الاخر في الشراء فاشترى لهما وفى ذمتهما وشركة المفاوضة أيضا باطلة وهى ان يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو ارث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا وتسمى بشركة العنان.
مسألة 2 - لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»