العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكا، وان لم يصدر منه عمل لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة ولا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشر - إذا اذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك فهلك المال فالدين في ذمة المالك وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما، فان رجع على العامل واخذ منه رجع هو على المالك ودعوى انه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعة بان مقتضى المعاملة ذلك خصوصا في المضاربة وسيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير انه من هو ومن اي بلد، ولو لم يتبين للديان ان الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك.
الثامنة عشر - يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل لقوله عليه السلام لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة وقوله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا ان يكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ويمكن ان يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشر - الظاهر صحة المضاربة على مأة دينار مثلا كليا فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية فيجوز ايقاعهما العقد على كلى ثم تعيينه في فرد، والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلى في المعين إذ يكفي في الصحة العمومات.
متمم العشرين - لو ضاربه على ألف مثلا فدفع اليه نصفه فعامل به ثم دفع اليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الاخر لأنه مضاربة واحدة واما لو ضاربه على خمسمأة فدفعها اليه وعامل بها وفى أثناء التجارة زاده ودفع خمسمأة
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»