العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
فقال له فأين الإبل قال فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغد ومدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها الامن جانبها الأشئم اما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة. وعنه عليه السلام الكيمياء الأكبر الزراعة. وعنه عليه السلام ان الله جعل ارزاق أنبيائه في الزرع والضرح كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء. وعنه عليه السلام أنه سئل رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن المزارعة مكروهة فقال ازرعوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب، وأما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن المخابرة قال وهى المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع فلابد من حمله على بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذكر، وفى مجمع البحرين، وما روى من أنه صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعا فنهاهم عنها ويشترط فيها أمور:
أحدها - الايجاب والقبول ويكفى فيها كل لفظ دال سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية فيكفي الفارسي وغيره والأمر كقوله ازرع هذه الأرض على كذا أو المستقبل، أو الجملة الاسمية مع قصد الانشاء بها، وكذا لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول، ويصح الايجاب من كل من المالك والزارع، بل يكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي على الأقوى، وتجرى فيها المعاطاة وان كانت لا تلزم (1) الا بالشروع في العمل.
الثاني - البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع، نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه ليس تصرفا ماليا.
الثالث - أن يكون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة.

(1) بل الظاهر هو اللزوم.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»