العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث، بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا (1) ولا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة لأنه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة واجازتها كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ (2) في القصير فان له أن يفسخ أو يجيز، وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بان يكون هو الموصى به لا ايقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقل، واما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد، ودعوى عدم صحة هذا النحو من الايصاء لان الصغير لا مال له حينه وانما ينتقل اليه بعد الموت ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك فلا يصح ان يكون ايجاب المضاربة على نحو ايجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية، واما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.
الحادية عشر - إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
الثانية عشر - إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسح من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ (3) نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الأخر.
الثالثة عشر - إذا اخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا

(1) فيه اشكال.
(2) صحة الوصية فيما بعد البلوغ مشكلة الا ان يجيز بعده.
(3) بل الأقرب عدمه.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»