قرضا يتحالفان (1) فان حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين (2) من أجرة المثل والحصة من الربح، الا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
مسألة 60 - إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه أقرضه وادعى العامل انه ضاربه قدم قول المالك (3) مع اليمين.
مسألة 61 - لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان (4) ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح، ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة، وادعى العامل الابضاع استحق العامل بعد التحالف (5) أجرة المثل لعمله.
مسألة 62 - إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث، فالقول قول المالك