العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
قرضا يتحالفان (1) فان حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين (2) من أجرة المثل والحصة من الربح، الا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
مسألة 60 - إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه أقرضه وادعى العامل انه ضاربه قدم قول المالك (3) مع اليمين.
مسألة 61 - لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان (4) ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح، ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة، وادعى العامل الابضاع استحق العامل بعد التحالف (5) أجرة المثل لعمله.
مسألة 62 - إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث، فالقول قول المالك

(1) بما ان عقد المضاربة يتم بالفسخ، ولا يلزم شيئا على العامل، ويكون دعوى المالك غير ملزمة، فلا يكون المالك مدعيا بل ينكر ما يدعيه العامل من استحقاق تمام الربح فيقدم قوله (2) لا وجه لملاحظة أجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقها.
(3) بل قدم قول العامل لأصالة عدم الاقراض بعد كون دعوى القراض غير ملزمة وأصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها، لا مدرك لها سوى، على اليد، المعلوم عدم شموله للمقام كان ذلك قرضا أو قراضا كما لا يخفى.
(4) إذا كانت الأجرة أقل من الحصة يقدم قول المالك لاتفاقهما على استحقاق مقدار الأجرة والعامل يدعى الزايد والمالك ينكره - ولو كانت الحصة أقل لا وجه لحلف العامل لاعترافه عدم استحقاق الزايد، بل يدخل المقام فيما لو تعارض اقرار بانكار المقر له، والمسألة ذات أقوال ووجوه.
(5) لا وجه للتحالف بل يحلف المالك على عدم الابضاع وعدم استحقاق العامل الأجرة ويحكم بعدم استحقاق العامل عليه شيئا.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»