العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
أخرى فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى لأنهما في قوة مضاربتين، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة.
7 - فصل في أحكام الشركة.
وهى عبارة عن كون شئ واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا وهى، اما واقعة قهرية، كما في المال أو الحق الموروث، واما واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك أو حفرا بئرا أو اغترفا ماءا أو اقتلعا شجرا، واما ظاهرية قهرية (1) كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس واما ظاهرية اختيارية كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة فان مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله واما الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة واما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها واما واقعة منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص ان يشركه فيه ويسمى عندهم بالتشريك وهو صحيح لجملة من الأخبار، واما واقعية منشأة بتشريك كل منهما الاخر في ماله ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود، ثم إن الشركة قد تكون في عين، وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق وبحسب الكيفية. اما بنحو الإشاعة واما بنحو الكلى في المعين وقد تكون على وجه يكون كل (2) من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف كما

(1) الشركة الظاهرية لا دليل عليها - بل في موارد الامتزاج إن كان المالان بعد المزج يعدان بنظر العرف شيئا واحدا كانت الشركة واقعية والا فلا شركة.
(2) هذا ليس من الشركة في المال بل يكون المالك هو الكلى والتفصيل لا يسعه المقام.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»