العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
ايقاع عقدها مع الشارط، ولكن لكل منهما فسخه بعده (1) والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بان يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها (2) كما في الوكالة.
الثامنة - يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه فيكون جعالة (3) تفيد فائدة المضاربة، ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (4) أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.
التاسعة - يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها، بل مع عدمه أيضا بان يكون بمجرد الاذن منهما (5) وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل، وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال.
العاشرة - يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بايقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو ايكاله اليه، وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بان يتجر الوصي به أو يدفعه إلى

(1) الظاهر عدم جواز فسخه لان المفهوم عرفا من هذا الشرط ليس مجرد اجراء الصيغة.
(2) اي تكليفا.
(3) ولكنها غير صحيحة بناءا على ما هو الأرجح من اعتبار معلومية الجعل في الجعالة (4) بناءا على اعتبار كون رأس المال من النقدين في المضاربة يشكل الجواز في المقام.
(5) اي القصد والنية.
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (7)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»