مسألة 54 - إذا ادعى المالك انى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة، أو انكر تسليم المال اليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه (1) واخذ باقراره المستفاد من انكاره الأصل، نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الأول وبين دعوى التلف.
مسألة 55 - إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعى الصحة.
مسألة 56 - إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لابد له من اليمين.
مسألة 57 - إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك (2).
مسألة 58 - لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه وادعى المالك انه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل، وكذا لو ادعى انه اشتراه للمضاربة وادعى المالك انه اشتراه لنفسه، لأنه اعرف بنيته، ولأنه أمين فيقبل قوله، والظاهر أن الأمر كذلك (3)، لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة، بأن ادعى انه اشتراه في الذمة لنفسه، ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك.
مسألة 59 - لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه