العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
مسألة 54 - إذا ادعى المالك انى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة، أو انكر تسليم المال اليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه (1) واخذ باقراره المستفاد من انكاره الأصل، نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الأول وبين دعوى التلف.
مسألة 55 - إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعى الصحة.
مسألة 56 - إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لابد له من اليمين.
مسألة 57 - إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك (2).
مسألة 58 - لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه وادعى المالك انه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل، وكذا لو ادعى انه اشتراه للمضاربة وادعى المالك انه اشتراه لنفسه، لأنه اعرف بنيته، ولأنه أمين فيقبل قوله، والظاهر أن الأمر كذلك (3)، لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة، بأن ادعى انه اشتراه في الذمة لنفسه، ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك.
مسألة 59 - لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه

(1) اي لا يسمع منه بيمينه لان لازم دعوى التلف كون انكاره لأصل المضاربة اقرارا بالكذب، فتكون دعوى التلف اقرارا بالخيانة فعليه البينة في دعواه المخالفة للأصل، ولو أقام البينة عليه طالبه المالك بالبدل.
(2) يشكل ذلك فيما لم يثبت التأخير في الأداء على وجه يوجب خروجه عن كونه أمينا فان عدم قبول دعوى الرد اتهام للمؤتمن، وقد ورد: لا تتهم من ائتمنته - والصلح أحوط.
(3) فيه تأمل واشكال.
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»